إدارة الإفتاء

التصرف بالجوائز البنكية التى تمنح على حساب المودعين.

التصرف بالجوائز البنكية التى تمنح على حساب المودعين.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

رجل ليس في بلده بنك إسلامي، اضطر لحفظ ماله أن يودع أمواله في ذلك البنك من غير فائدة، وقد شرط ذلك على البنك، ثم بعد فترة أخرج البنك جوائز للمود عين عنده، وكان هذا الشخص من جملة من أعطاه البنك هذه الجائزة، وهي نقدية.

السؤال: هل يحق له أن يقبض هذه الجائزة المالية، مع العلم أن ذلك المصرف لا يتعامل إلا بالربا (القرض ـ الإقراض). وجزاكم الله كل الخير.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

ما دام المستفتي قد دعته الحاجة إلى إيداع هذا المال وحفظه في البنك بدون فوائد، دون أن يقصد بوضعه في البنك الحصول على هذه الجائزة، فإنه يجوز له أخذ هذه الجائزة، ونظراً لأن البنك ربوي، ونشاطه يقوم على الربا. كما هو المرسوم لهذه البنوك، فإن على المستفتي أن يوجهها إلى الفقراء والمساكين وطرق البر العامة، على أن لا يبني بها مسجداً، أو يطبع بها مصحفاً، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء